الشيخ فاضل اللنكراني

174

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 10 : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري - لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها ؛ بأن تذكّر بعد الزوال 1 .

--> ( 1 ) - المورد هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 388 - 390 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 12 : 235 - 242 .